المحقق النراقي

13

مستند الشيعة

للقاضي وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، بل بالاجماع المحقق ، له ، وللأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي ( 3 ) والمحاربي ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) من الروايات الكثيرة . ثم لو عصى وأخر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا ، بالاجماع . ولو توقف إدراك الحج على مقدمات - من سفر وغيره - وجب الفور بها على وجه يدرك الحج كذلك ، لوجوب مقدمة الواجب . ولو تعددت الرفقة في العام الواحد ، فإن لم يتمكن من المسير مع بعضها تعين الباقي قطعا ، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير ، وفاقا للمدارك ( 6 ) ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى . وقيل : يجب السير مع أولاها ، فإن أخر عنها وأدركه مع الثانية وإلا كان كمؤخره عمدا ، اختاره في الروضة ( 7 ) . وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها ( 8 ) . ولا دليل لهما .

--> ( 1 ) المنتهى 2 : 642 ، التذكرة 1 : 296 ، المدارك 7 : 15 ، المفاتيح 1 : 294 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، الخلاف 2 : 257 ، الروضة 2 : 161 ، شرح جمل العلم العمل : 207 ، لم نعثر عليه في جامع المقاصد . ( 2 ) كما في كشف اللثام 1 : 275 . ( 3 ) التهذيب 5 : 18 / 54 ، 403 / 1405 ، الوسائل 11 : 26 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 268 / 1 ، الفقيه 2 : 273 / 1333 ، التهذيب 5 : 17 / 49 ، الوسائل 11 : 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1 . ( 5 ) كما في الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 . ( 6 ) المدارك 7 : 18 . ( 7 ) الروضة 2 : 161 . ( 8 ) الدروس 1 : 314 .